الشيخ المفيد

67

الإعلام

باب القول في المسائل المفردة واتفقت الإمامية على أنه لا عول ( 1 ) في الفرائض ، وهو مذهب ابن عباس وجماعة متأخرة من العامة من أهل النظر والآثار . ( 2 ) وقد تعلق قوم من أصحاب العول بما يحكى عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله : ( صار ثمنها تسعا ! ) ، ( 3 ) وذلك إنما خرج منه على طريق التعجب والإنكار . فأما قول الإمامية في أن الأم ترث الثلث في أصل المال مع الزوج والزوجة معا ، فهو مذهب ابن عباس ، وقد ذهب إليه جماعة من أهل النظر والآثار . ( 4 ) وقولهم إن ابن العم للأب والأم أحق بالتركة من العم للأب ، فهو قول جماعة من الصحابة والتابعين بإحسان ، وإليه ذهب مالك بن أنس ، وغيره من فقهاء مدينة الرسول عليه وآله السلام ، وحكى الطبري عن مالك أنه قال : وجدت عليه الاجماع . ( 5 )

--> ( 1 ) العول : عول الفريضة ، وقد عالت : أي ارتفعت ، وهو أن تزيد سهاما فيدخل النقصان على أهل الفرائض . قال أبو عبيد : أظنه مأخوذا من الميل وذلك أن الفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعا فتنقصهم . الصحاح 5 : 1778 ( عول ) . ( 2 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 283 ، وقال : وهو مذهب ابن عباس ، وبه قال عطاء ابن أبي رياح . ونقله أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 161 . ( 3 ) الانتصار : 287 ، المبسوط للسرخسي 29 : 61 . ( 4 ) أنظر : المبسوط للسرخسي 30 : 21 . ( 5 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 146